الخميس، 21 ديسمبر 2017

اختصاصات مجلس الوصاية في القانون المغربي

 
مجلس الوصاية

  يعين مجلس الوصاية الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
 يصدر مجلس الوصاية الأمر بتنفيذ القوانين.
وله أن يعرض كل مشروع أو اقتراح قانون ليقرأ قراءة جديدة طبق الشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من الدستور.
كما له أن يعرض وفقا للفصل 68 من الدستور كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء
  لمجلس الوصاية أن يخاطب مجلس النواب والأمة. ويتداول المجلس في مضمون خطابه ولا يمكن أن يكون هذا المضمون موضع أي نقاش في مجلس النواب.
الفصل 6 تتخذ مقررات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية خلال اجتماع لمجلس الوصاية. ولمجلس الوصاية أن يفوض لغيره في سلطة التعيين.

 يعين القضاة في اجتماع لمجلس الوصاية باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
  يمارس مجلس الوصاية حق العفو.
الفصل 9 يعتمد مجلس الوصاية السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. ولديه يعتمد السفراء أو ممثلو المنظمات الدولية.
 يصادق مجلس الوصاية على المعاهدات مع مراعاة تطبيق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 31 من الدستور على أن تستثنى من ذلك المعاهدات المشار إليها في المقطع الثالث من نفس الفصل.
 لمجلس الوصاية عند الاقتضاء أن يحل مجلس النواب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 70 وما يليه إلى غاية الفصل 72 من الدستور . وفي انتظار انتخاب المجلس الجديد يمارس مجلس الوصاية السلط التي يختص بها مجلس النواب.
  يمكن لمجلس الوصاية أن يعلن عن حالة الحصار طبق الشروط المبينة في الفصل 48 من الدستور.
الفصلطط لمجلس الوصاية أن يقرر إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.
 يمكن أن يعلن مجلس الوصاية حالة الاستثناء في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور.
وتكون لمجلس الوصاية خلال حالة الاستثناء الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة ليتخذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة. وتنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق