الأحد، 7 يناير 2018

عناصر عقد الشغل الجماعية

(إتفاقية الشغل الجماعية)< باختصار>
المواد107-106-105 من مدونة الشغل المغربية
يجب ، تحت طائلـة البطلان ، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة .
المادة 105
تتضمن اتفاقيـــة الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولاسيما :
1-عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي :
أ- المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية ، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات ، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء، حسب مؤهلاتهم المهنية .
ب- كيفيات تطبيق المبدإ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في الأجر ، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الشأن
2-العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية، وخاصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية ، أو بغيرها من الشهادات.
3-شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم ، على ألا تنطوي الأحكام المقررة في هذا الشأن ، على ما يمس حرية الأجير ، في اختيار النقابة التي يرغب في الانتماء إليها.
4-الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا.
5-الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية.
6-تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء ، يهدف إلى تحقيق ترقيتهم الاجتماعيــة و المهنيـة ، و إلى تحسين معارفهـم العامة والمهنية، و ملاءمتها مع التطورات التكنولوجية.
7-التعويضات.
8-التغطية الاجتماعية.
9-الصحة والسلامة المهنية.
10-ظروف وشروط الشغل.
11-التسهيلات النقابية.
12-الشؤون الاجتماعية.
المادة 106
يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية ،القيــام بإيداعها ، دون مصاريف ، لدى كتابة ضبــــط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذهـــا الأماكـــــن التـــي ستطبق فيها، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وتقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمـــة الابتدائية و السلطــــة الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية بتسليم وصل عن الإيداع.
المادة 107
تطبق أحكام المادة السابقـــــة على كل تغيير فيما يخص اتفاقية الشغل ، أو مراجعة تطـــــرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق